الأربعاء، 13 مايو 2009

كادر الدعاة



«المصرى اليوم» تنشر نص مشروع قانون «كادر الدعاة»: جدول الوظائف يبدأ من «إمام تحت الاختبار» وينتهى عند «كبير أئمة» كتب محمد عبدالقادر ٥/ ٤/ ٢٠٠٩
حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع قانون كادر الدعاة، الذى تقدم به الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس مناقشته اليوم، وقال «هاشم» فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه ليس من المعقول أن يكون هناك كادر خاص للمعلمين دون أن يكون هناك كادر للدعاة.
وأشار إلى أن المعلم مسؤول عن تعليم الطلاب الذين يفترض أنهم على مستوى واحد من الفهم والإدراك، بينما الإمام مكلف بمخاطبة المجتمع بجميع فئاته واتجاهات أفراده.
وقال «هاشم» إنه تحقيقاً لمبدأ المساواة مع بقية فئات المجتمع التى تم إنصافها وزيادة دخولها لمواجهة أعباء الحياة، فمن العدل والإنصاف أن يشمل ذلك أيضاً هذه الفئة من فئات المجتمع.
وجاء مشروع القانون فى ١٢ مادة نصها كالتالى:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على أئمة المساجد والوعاظ العاملين بالأزهر الشريف، وجميع العاملين فى مجالات الدعوة فى الأوقاف والأزهر.
المادة الثانية:
يتكون جدول وظائف الدعاة والأئمة بالمساجد الرسمية التابعة بالإدارات ومديريات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف من الوظائف التالية:
أ- إمام أو واعظ تحت الاختبار.
ب- إمام وخطيب أو واعظ.
ت- إمام أو واعظ أول.
ث- إمام متميز أو واعظ متميز.
ج- كبير أئمة أو كبير وعاظ.
ويتكون جدول وظائف التفتيش من وظيفة:
أ- مفتش (تعادل إماماً أول أو واعظاً أول).
ب- مفتش أول (تعادل إماماً متميزاً أو واعظاً متميزاً).
ت- كبير مفتشين (تعادل كبير أئمة أو كبير وعاظ).
ويكون شغل وظائف التفتيش بطريق النقل أو الندب من وظائف الأئمة المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تنظيم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة الأوقاف والأزهر.
المادة الثالثة:
يشترط فيمن يعين فى وظيفة إمام أو واعظ تحت الاختبار اعتباراً من تاريخ العمل، بالإضافة للشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة ما يأتى:
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال أزهرى مناسب من خريجى كليات جامعة الأزهر أو كلية دار العلوم بشرط حصوله على الثانوية الأزهرية.
المادة الرابعة:
تكون فترة الاختبار بالنسبة للمعينين بوظيفة إمام أو واعظ تحت الاختبار لمدة عام، ويجب على المعين خلالها الحصول على شهادة صلاحية وتأهيل للقيام بالدعوة، ويتم تعيين من يحصل على هذه الشهادة فى وظيفة إمام وخطيب أو واعظ، فإن لم يحصل عليها خلال مدة العام تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون.
المادة الخامسة:
يكون منح شاغلى الوظائف المنصوص عليها شهادة الصلاحية لمزاولة الدعوة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، ويجب أن يشتمل قرار تشكيل اللجنة على تحديد اختصاصاتها وتنظيم العمل بها من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.
المادة السادسة:
لا يجوز النظر فى الترقية بين الوظائف المنصوص عليها فى المادة الثانية من اقتراح المشروع إلا بعد قضاء ست سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى، ويشترط لذلك الحصول على تقريرى تقويم أداء عامين متتاليين بمرتبة «كفء».
المادة السابعة:
يمنح شاغلو وظائف الأئمة والمفتشين والقائمين بالإدارة البدلات الآتية:
- بدل دروس دينية
- بدل تحسين إمام
- بدل مناطق نائية
- بدل انتقال (خاص بوعاظ الأزهر)
- بدل صعود منبر
- بدل تفتيش أو إدارة
- بدل اطلاع وإعانة علماء
- بدل زى للإمام والواعظ
وتتحدد هذه البدلات بنسبة من الأجر الأساسى المستحق فى نهاية السنة المالية السابقة وشروط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، ولا يجوز الجمع بين أى من هذه البدلات وأى بدل مماثل، ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.
المادة الثامنة:
يمنح شاغلو وظائف الإمام والخطيب والواعظ والمفتشين والقائمين بالإدارة حافز أداء متميز يحدد بنسبة ١٠٪ بشرط الحصول على تقريرى تقويم أداء عامين متتاليين بمرتبة «كفء» طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يزيد عدد من يُمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠٪ من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة.
المادة التاسعة:
يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون بين المحافظات بقرار من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بعد أخذ رأى لجنة شؤون العاملين بالأزهر ووزارة الأوقاف.
المادة العاشرة:
يصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والخاص بالدعاة من الأئمة والوعاظ خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة لحين صدور هذه اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
تسرى أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى المواد التى لم يرد فيها نص صريح بمشروع القانون.
المادة الثانية عشرة:
وهى مادة النشر التى حددت نفاذ القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

تحرير

عبد الفتاح السقا

ليست هناك تعليقات: